تفسير نصوص الاستفادة المقررة للمحالين على التقاعد يُحمل على من بلغ سن التقاعد القانوني، أما من سُرح قبلها لغير سبب صحي فلا تنطبق عليه تلك الاستفادة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
ان المقصود بعبارة الذي يحال على التقاعد هو من يحال على التقاعد بسبب بلوغه السن القانوني للتقاعد المناقشة: حيث ان القاضي المسرح عصام تقدم بهذه الدعوى طالبا تشميله بأحكام المرسوم التشريعي رقم94 تاريخ 2005 واعطاءه نسبة 25% مما يخص غيره من القضاة العاملين من عائدات اللصيقة القضائية مع الفروقات من تاريخ صدور المرسوم المذكور بداعي انه سرح من عمله القضائي بعد نفاذ احكام المرسوم المذكور وبموجب المرسوم التشريعي رقم 423 تاريخ 4/10/2005 الذي قضى بتسريحه وحيث ان المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 تنص على ان يستمر المشمول باحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 الذي يحال على التقاعد او المسرح صحيحا بعد صدور هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئيا بنسبة 25% مما يوزع على القائم على راس عمله وحيث انه يستفاد من احكام هذا النص ومن مقارنه عبارة المسرح صحيحا مع عبارة المحال على التقاعد ان المقصود بعبارة الذي يحال على التقاعد هو من يحال على التقاعد بسبب بلوغه السن القانوني للتقاعد أي اتمامه الخامسه والستين من العمر والا لما كان هناك من حاجة لذكر عبارة ( او المسرح صحيا ) وان عبارة ( المسرح صحيا ) تفيد ان من يسرح لسبب غير صحي قبل اتمامه الخامسة والستين من عمره لا يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3/10/2005 وحيث انه يستفاد من احكام المرسوم التشريعي رقم 423 تاريخ 4/10/2005 ان المدعي لم يسرح صحيا وانما لأسباب اعرض المشرع عن ذكرها وهو بالتالي سرح قبل اتمامه الخامسة والستين من عمره مما يعني انه لا يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 المشار اليهوحيث انه مما يؤكد ذلك ما قضى عليه المرسوم التشريعي رقم / / تاريخ / / 200 الذي رفع سن تقاعد القضاة الى السبعين سنه حيث نص بشكل واضح على ان من انهيت خدمته من قبل مجلس القضاء الاعلى للسبب الوارد في المرسوم التشريعي المذكور او بناء على طلبه بعد اتمامه الخامسة والستين من العمر يستفيد من احكام المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005 مما يفيد ان من يسرح لغير سبب صحي قبل اتمامه الخامسة والستين من العمر لا يستفيد من هذا المرسوم وحيث انه ووفقا لما ذكر فان الدعوى واجبة الرد لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى 2 – تضمين المدعي النفقات