• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الدفع المؤثر في الدعوى يوجب اعتبار القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم

إذا أُثير أمام المحكمة دفعٌ مؤثر في الدعوى وكان من شأنه تغيير وجه الرأي في النزاع، فإن إهماله دون مناقشة أو استيضاح يجسّم الخطأ إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ويبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان اهمال دفع مؤثر في الدعوى ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث ان ادعاء المدعيات بالمخاصمة خجو ورفيقاتها يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2274 اساس 2457 تاريخ 30/9/2003 والمتضمن رفض الطعن موضوعا وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هدفت الى تخمين الماجور موضوع الدعوى والمؤلف من غرفتين ومنتفعات ضمن دار عربيه مؤلفة من اربع غرف وحيث ان تقرير الخبرة قد ر قيمة العقار بمبلغ مئتين وستين الف ليره سورية فاعتبرت محكمة الموضوع ان هذا التخمين يشمل كامل الدار العربية أي الاربع غرف وحسبت على هذا الاساس ما يخص المأجور المؤلف من غرفتين ومنتفعات من اصل المبلغ المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه وحيث انه يتبين من ضبط الكشف ان المحكمة قد وضعت العقار بكامله ومن ثم ذكرت ان المدعى عليه بالمخاصمة يشغل غرفتين منه وقد تزرعت المدعيات بان التخمين وفق الخبرة يشمل الغرفتين المؤجرتين وليس كامل العقار وذلك بجلسة 29/12/2002 امام محكمة الصلح كما طلبت المدعيات سؤال الخبراء عن ذلك الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وحيث ان المدعيات قد اثرن الدفع المشار اليه اعلاه امام محكمة الصلح خلافا لما جاء بالقرار محل المخاصمة وكان اهمال دفع مؤثر في الدعوى ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه جاء بتقرير الخبرة عند بيانه للعوامل المؤثرة في تقدير قيمة العقار عبارة ( وكونه مؤجرا ) مما يفيد ضمنا على الاقل ان القيمة التخمينية قد انصرفت الى المأجور وليس الى كامل العقار وعلى الاقل كان على المحكمة في هذه الحالة الاستيضاح عن هذا الامر من الخبراءوحيث ان ما ذكر ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة