• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم لا ينهضان وحدهما سبباً لمخاصمة القاضي لانتفاء الخطأ المهني الجسيم

عدم مناقشة المحكمة لبعض الدفوع أو قصور التسبيب لا يرتقي بذاته إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، ولا يصلح وحده أساساً لمخاصمة القاضي، وإن أمكن أن يكون سبباً لنقض الحكم عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القرار المخاصم وان جاء قاصرا في تعليل المحكم وعدم الحد على دفع الخصم فان الاجتهاد مستقر على ان ذلك وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من اجله المناقشة: تقوم دعوى المدعي طالب المخاصمة احمد الجبل على طلب ابطال القرار المخاصم رقم 2255 الصادر في الدعوى رقم اساس 1418 تاريخ 5/12/2005 والمتضمن تصديق فقرات القرار 52 لعام 2004 خلا الفقرة الحكمية الخامسة الخاصة بالتعويض لثبوت اسقاط الحق الشخصي وذلك للأسباب المخاصمة 1 – اخطأت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خطا مهنيا جسيما لعدم ردها على الموضع الرئيسي وهو كون الطاعن في حالة الدفاع المشروع عن النفس عند ضربه للمدعي حسين 2 – تقرير الطبيب الشرعي يؤكد تعرض مدعي المخاصمة للضرب لكن محكمة الجنايات بحلب لم تتعرض لحالة الدفاع المشروع مما حرم محكمة النقض بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه 3 – الشهود المستمعون اكدوا تعرض طالب المخاصمة للضرب في القضاء والتطبيق القانوني : وحيث ان عدم مناقشة الهيئة للوضع المتعلق بالدفاع عن النفس يفيد ضمنيا لهحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القرار المخاصم وان جاء قاصرا في تعليل المحكم وعدم الحد على دفع الخصم فان الاجتهاد مستقر على ان ذلك وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من اجله قرار رقم 339 تاريخ 27/3/1984 وقرار رقم 2091 تاريخ 15/12/1986 مما يجعل دعوى طالب المخاصمة الحالية التي اسسها على عدم الرد على دفعه بخصوص صالحة الدفاع المشروع لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم ويتوجب ردها شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف