• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ولا يقبل تقديمه إلى غيرها

الأصل أن طلب إعادة المحاكمة يوجَّه إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ويُرد شكلاً إذا قُدِّم إلى محكمة أخرى أو قُدِّم خارج المدة أو افتقر إلى الأسباب القانونية المحددة حصراً، كما لا يجوز تكرار دعوى المخاصمة بشأن القرار نفسه.

نص الاجتهاد

طلب اعادة المحاكمة يجب تقديمه الى المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشانه ولا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة غير المحكمة التي اصدرت القرار لا يجوز تقديم اكثر من دعوى مخاصمه المناقشة: حيث ان المدعي صدر الدين موسى حسينو يهدفمن دعواه هذه الى طلب اعادة المحاكمة بشأنالقرار الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض كما ذكر المدعي بدعواه برقم 302 اساس 231 تاريخ 28/7/2003 وحيث انه اضافة لعدم ابراز صورة مصدقه عن القرار محل المخاصمه المشار اليه اعلاه فانه يتبين انه صادر عن غرفة المخاصمه بمحكمة النقض وليس عن الهيئة العامه لمحكمة النقض وكان طلب اعادة المحاكمة يجب تقديمه الى المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشانه ولا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة الى محكمة غير المحكمة التي اصدرت القرار وحيث انه كان يتعين على طالب الاعادة تقديم الدعوى الى غرفة المخاصمه التي اصدرت القرار وليس الى الهيئة العامه مما يتعين معه رد الدعوى شكلا وعلى سبيل الاستطراد فانه يضاف الى ذلك ان مدة اعادة المحاكمة هي خمسة عشره يوما وكان يتبين من العودة الى كتاب السيد وزير العدل رقم 228 ن تاريخ 11 نيسان 2005 ان طالب الاعادة كان عالما بالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشانه قبل هذا التاريخ ومن ثم تقدم بطلب الاعادة بتاريخ 15/5/2006 أي بعد مرور المدة المذكورة اضافة الى ان طالب الاعادة لم يبين اسباب اعادة المحاكمة التي يستند اليها والمنصوص عنها على سبيل الحصر بالمادة 241 اصول محاكمات مما يتعين معه رد طلبه شكلا اضافة ايضاالى ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشانه قد رد دعوى المخاصمه لسبق تقديم المدعي دعوى مخاصمه سابقة وردت شكلاوكان لا يجوز تقديم اكثر من دعوى مخاصمه بشان القرار المطلوب اعادة بشانه ولا يوجد مايجرح هذا القرار لذلك تقرر بالاجماع :رد دعوى اعادة المحاكمة شكلا مصادرة التامين وتضمينالمدعي الرسم والنفقات