لا تقوم دعوى مخاصمة القضاة إلا إذا بُنيت على طلب تعويض عن ضرر مُدّعى به، مع اختصام وزير العدل ممثلاً للدولة؛ فإن خلا الطلب من التعويض أو أُغفل اختصام وزير العدل وجب رد الدعوى شكلاً لانتفاء أو اعتلال أحد أركانها أو خصومتها.
ان دعوى مخاصمة القضاء هي دعوى تعويضيه اساسها المسؤولية التقصيرية وهي قائمة على وقوع الخطأ الذي الحق الضرر بدعي المخاصمة وتوفر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر وهذه الدعوى ليست طريقا عادية او غير عادية من طرق الطعن في الاحكام ومن هنا فان هذه الدعوى تعني بداهة ان مدعي المخاصمة قد لحق به ضرر ولابد في مثل هذه الدعوى من طلب التعويض عن الضرر وتأسيسا على ذلك فان طلب التعويض في مثل هذه الدعوى هو امر اساسي وجوهري لأنه في حال عدم طلب التعويض يكون مدعي المخاصمة مقرا ضمنا بعدم لحوق ضرر به وبانتفاء ركن الضرر ينتفي ركن اساسي من اركان المسؤولية التقصيرية وبالتالي فلا وجه لقيام دعوى المخاصمة ان المادة 487 اصول محاكمات قد نصت على ان الدولة مسؤولة عما يحكم له من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب الافعال والواردة في المادة 486 اصول محاكمات ولها حق الرجوع عليه بمعنى ان طلب التعويض اصلا يوجه الى الدولة وفي دعوى المخاصمة وزير العدل هو الذي يمثل (الدولة) الواردة في النص ولا شيء يمنع من اعتبار الدولة والقضاة المشكو منهم مسؤولين بالتكافل والتضامن عن التعويض وان ما سلف يعني وجوب اختصام السيد وزير العدل في دعوى المخاصمة وان عدم اختصامه يجعل الخصومة معتله في القضية وتستحق الرد المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/3/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل:حيث ان دعوى مخاصمة القضاء هي دعوى تعويضيه اساسها المسؤولية التقصيرية وهي قائمة على وقوع الخطأ الذي الحق الضرر بدعي المخاصمة وتوفر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر وهذه الدعوى ليست طريقا عادية او غير عادية من طرق الطعن في الاحكام ومن هنا فان هذه الدعوى تعني بداهة ان مدعي المخاصمة قد لحق به ضرر ولابد في مثل هذه الدعوى من طلب التعويض عن الضرر وحيث انه وتأسيسا على ذلك فان طلب التعويض في مثل هذه الدعوى هو امر اساسي وجوهري لأنه في حال عدم طلب التعويض يكون مدعي المخاصمة مقرا ضمنا بعدم لحوق ضرر به وبانتفاء ركن الضرر ينتفي ركن اساسي من اركان المسؤولية التقصيرية وبالتالي فلا وجه لقيام دعوى المخاصمة وحيث ان المادة 487 اصول محاكمات قد نصت على ان الدولة مسؤولة عما يحكم له من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب الافعال والواردة في المادة 486 اصول محاكمات ولها حق الرجوع عليه بمعنى ان طلب التعويض اصلا يوجه الى الدولة وفي دعوى المخاصمة وزير العدل هو الذي يمثل (الدولة) الواردة في النص ولا شيء يمنع من اعتبار الدولة والقضاة المشكو منهم مسؤولين بالتكافل والتضامن عن التعويض وحيث ان ما سلف يعني وجوب اختصام السيد وزير العدل في دعوى المخاصمة وان عدم اختصامه يجعل الخصومة معتله في القضية وتستحق الرد وبما ان مدعي المخاصمة لم يختصم السيد وزير العدل بهذه الدعوى مما يقتضي رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات والتضمينات وخمسة وعشرين الف ليره سورية لخزينة الدولة