• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من المسلم به ان استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع والارتكان لشهادة المدعى عليه يدخل في مطلق سلطانها

تقدير الأدلة والاعتراف والرجوع عنه ووزن أقوال الخصوم من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها ما دام قد بُني على قناعة وجدانها وأوردت أدلة الثبوت الكافية. وفي جريمة الفعل المنافي للحشمة يكفي تحقق المساس بالعورة على نحوٍ ينافي الحياء، ولا يلزم لقيامها أن يترك الفعل أثراً مادياً على جسم المجني عليه.

نص الاجتهاد

ان من المسلم به ان استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع والارتكان لشهادة المدعى عليه يدخل في مطلق سلطانها واعتمادها دليلا في الاثبات يرتد الى القناعة الوجدانية وفيها طراح جميع الاعتبارات لحملها على عدم الاخذ بها المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها ان الاعتراف او الرجوع عنه في القضايا الجزائية من طرق الاستدلال يعود لمحكمة امر تقديره والاقتناع به وتقدير دوافعه وملابساته واثره بتحقق الفعل المكون لجريمة اجراء الفعل المنافي للحشمة بمجرد استطالة عورة من عورات الجسم وينافي الحشمة والحياء ولا يشترط ان يترك الفعل اثرا بجسم المدعى عليه المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 25/9/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :موضوع المخاصمة: ارتكاب الهيئة مصدرة الحكم 1700/1751 تاريخ 5/12/2004 الخطأ المهني الجسيم وذلك في 1 – التفاتها عن الاقرار الصادر عن المدعي بتاريخ 9/9/1998 ينفي الفعل عن المتهم واسناده اعترافه امام الشرطة على الجبر الناتج عن الضرب 2 – التفاتها عن الدفع بلائحة الطعن بعدم وجود تقرير طبيب شرعي فوزي يثبت تعرض الحدث لفعل اللواط 3 – خطأ ها في اعتماد اقوال المعتدى عليه دليل على الثبوت دون توفر ادلة اخرى داعمه بموجب التحقيقيات الجارية بتاريخ 7/6/1989 من قبل مخضر شرطة كفربطنا افاد حسين بقيام المدعي بالمخاصمة بتنزيل بنطاله واجراء فعل اللواطه به وافاد امير ابن محمد قيامه باجراء اللواطه مع حسين بإرادته واعطاه مقابل ذلك ليره سورية واسند والد حسين علمه بالواقعة لابنته واتخذ صفه الادعاء الشخصي ثم عدل عن ذلك وحركت الدعوى العامة بتاريخ 12/6/1986 وصدر قرار قاضي التحقيق بتاريخ 20/8/1990 برفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة بدمشق ليصار الى اتهام المدعى عليه امير ابن محمد تولد 20/1/1968 بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يبلغ الثانية عشرة من عمره المنصوص عنها بالمادة 465/2 عقوبات عام ومحاكمته من اجل ذلك امام محكمة جنايات دمشق ومراعاة احكام قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988 حيث اتهم بقرار قاضي الاحالة رقم 810 اساس 353 تاريخ 22/10/1996 وحوكم غيابيا بتجريمه بالحكم 684 لعام 1998 وسلم نفسه بتاريخ 23/2/2002 حيث اعتبر الحكم الغيابي كان لم يطعن وبنتيجة المحاكمة الحضورية صدر الحكم 440/536 تاريخ 25/8/2003 بتجريم المتهم امير بن محمد والدته فاطمه تولد 1968 بالقيد جسرين خ72 بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الثانية عشر من عمره وفق احكام المادة 495/2 عقوبات عام ومعاقبته لأجل ذلك بسجن الاشغال الشاقة لمدة ستة سنوات ولشمول الجرم بقانون العفو العام رقم 11 لعام 1988 تصبح عقوبة المتهم الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات مع حساب مدة التوقيف وحجر المتهم وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الإقامة حيث طعن بالحكم المذكور بطريق النقض وعلى مقولات انتزاع الاقوال الفورية بالشدة والعنف من قبل رجال الامن ولم تحط المحكمة بواقعة الدعوى ولم تمس المناقشة والتطبيق القانوني ووالد الولد والولد من بعده اسقاطا حقهما فأصدرت الهيئة المختصمة حكمها المطلوب ابطاله 1700/1751 تاريخ 5/12/2004 برفض الطعن ومن حيث ان من المسلم به ان استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع والارتكان لشهادة المدعى عليه يدخل في مطلق سلطانها واعتمادها دليلا في الاثبات يرتد الى القناعة الوجدانية وفيها اطراح جميع الاعتبارات لحملها على عدم الاخذ بها والمحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استغلال وقضائها بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت التي اوردتها مفادها طراح تلك الاوجه من الدفاع وكان الزعم بتلفيق التهمة وانتزاع الاعتراف بالعنف والضرب امر ظاهر البطلان وفقا لألية وقوع الفعل واجراء التحقيق فور الانتهاء منه واذا كان الامر كذلك فان الاعتراف او الرجوع عنه في القضايا الجزائية من طرق الاستدلال يعود لمحكمة امر تقديره والاقتناع به وتقدير دوافعه وملابساته واثره وبتحقق الفعل المكون للجريمة محل المحاكمة بمجرد استطالة عورة من عورات الجسم وينافي الحشمة والحياء ولا يشترط ان يترك الفعل اثرا بجسم المدعى عليه الامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن على الحكم الجنائي ترتد للسطلة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تدخل في اسباب الطعن بالنقض ويكون رفضها من قبل الهيئة المخاصمة يقع صحيحا من حيث النتيجة دون أي خطأ واذا كان الامر كذلك وكانت دعوى مخاصمة القضاة مراجعة استثنائية وحصرية وكان الخطأ الجسيم هو الخطأ في اعلى درجاته فليس فيما ينسبه الطاعن للهيئة المختصمه أي فعل يندرج في مفهوم الخطأ المهني الجسيم وتغدو الدعوى غير قائمة على سند من احكام المادة 486 اصول محاكمات مدنية لان اوجه المخاصمة لا يصلح لقبولها لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق ووفقا لطلب النيابة العامة 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليره سورية يحسم منها مبلغ التامين 4 – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف