الأحكام المتعلقة بالمتابعة لا تُعدم النفقة المتوجبة سابقاً، ولا تنتج أثرها في إسقاط النفقة إلا من تاريخ تنفيذها فعلاً مع تحقق موجباتها القانونية، أما مجرد الادعاء بالتفريق فلا أثر له في إسقاط النفقة.
الحكم بالمتابعة لا يسقط النفقة المتوجبة سابقا الادعاء بالتفريق لا يؤثر بوجوب فرض النفقة المناقشة: إن الحكم بالمتابعة لا يسقط النفقة الزوجية المفروضة أو الواجبة للزوجة قبله وانما يسقط النفقة بعد تنفيذه فعلاً وثبوت النشوز أو المساكنة.وإن مجرد الادعاء بالتفريق سواء أكان من الزوج أو من الزوجة لا يؤثر في وجوب النفقة.