استعمال الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ظروف القضية وملابساتها وظروف المتهم، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دامت النتيجة النهائية موافقةً للقانون. كما أن القضاء العسكري غير مختص بالفصل في دعوى الحق الشخصي.
المادة 356 اصول جزائية اجازت تخفيف عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنهالقضاء العسكري لا يختص بنظر دعوى الحق الشخصي ان استعمال السبب المخفف التقديري يعود لمطلق صلاحية محكمة الموضوع ما دامت ظروف القضية وملابساتها اضافة لظروف المتهم تعين على منح هذه الأسباب له المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – لم تتبع الهيئة المخاصمة قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 565/349 تاريخ 30/12/2002 الذي قرران التكييف الجرمي للفعل ينطبق على احكام المادة 535 بدلا من المادة 534 عقوبات واحتسبت العقوبة على اساس ما ورد بالقرار المقرر ابطاله رقم 871/715 لعام 19992 – لم تعلل المحكمة سبب استبعاد شهادات كل من يوسف وقاسم وادم الذين اكدوا كذب رواية المتهمين حول علاقتهما الجنسية بالمغدور بقصد تشوبه سمعته وصولا الى التقليل من جسامة الحق المعتدى عليه في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد اصدرت قرارها 349/565 تاريخ 30/12/2002 في الدعوى التي سبق لمدعي المخاصمة ان اقامها بمواجهة قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 715/871 تاريخ30/10/1999 الصادر بالطعن الواقع من المتهم نضال في ذات القضية موضوع هذه الدعوى وقررت فيه ابطال القرار رقم 715/871 تاريخ 30/10/1999 لوقوع الهيئة التي اصدرته في الخطأ المهني الجسيم الذي يتمثل بالخطأ في توصيف الجرم عندما اعتبرت ان السرقة تنطبق على نص المادة 628 عقوبات بينما التوصيف الصحيح لها هو نص المادة 625 عقوبات وحيث ان الهيئة المخاصمة عندما اصدرت قرارها رقم 969/1114 تاريخ 27/10/2003 وهو القرار محل المخاصمة ما ورد بقرار الهيئة العامة السالف الذكر واعتبرت الجرم المرتكب من قبل المدعي عليه بالمخاصمة احسان هو جناية القتل قصدا تمهيدا لجناية السرقة الموصوفة وفق المادتين 534و625 عقوبات وحيث انه ما دام تم دغم العقوبات وتنفيذ الاشد فلا اثر بعد ذلك لما انتهت اليه المحكمة لجهة الحكم على المطعون ضده احسان بالأشغال الشاقة المؤبدة وتنزيل العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما بعد استعمال الأسباب المخففة لان هذا من صلاحية محكمة الموضوع ولا ترمي من اجله بالخطأ المهني الجسيم وذلك عملا بأحكام المادة 356 اصول جزائية التي اجازت تخفيف عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنه مما يجعل القرار منسجما مع حكم القانون من حيث النتيجة وليس من حيث التوصيفوحيث ان ما ورد بأقوال الشهود لجهة كذب رواية المتهمين حول العلاقة الجنسية مع المغدور لا اثر له على التوصيف الجرمي للفعل خاصة وان القضاء العسكري لا يختص بنظر دعوى الحق الشخصي اضافة الى ان استعمال السبب المخفف التقديري يعود لمطلق صلاحية محكمة الموضوع مادامت ظروف القضية وملابساتها اضافة لظروف المتهم تعين على منح هذه الأسباب له وحيث انه ليس فيما اثاره مدعي المخاصمة ما يدلل على وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي انتهى اليها القرار محل المخاصمة ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات وعشرة الاف ليره سورية غرامة لصالح الخزينة