• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها أو لمحكمة موطن المدعى عليه

يتحدد الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية بموطن المدعى عليه أو بمكان وقوع العقار، ويكفي أحد هذين الضابطين لانعقاد ولاية المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه