يتحدد الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية بموطن المدعى عليه أو بمكان وقوع العقار، ويكفي أحد هذين الضابطين لانعقاد ولاية المحكمة.
إن الاختصاص المحلي في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه