• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض في الحكمين الحياد والنزاهة ولا يطعن فيهما إلا بأدلة ثابتة

لا يُسمع الادعاء بعدم حياد الحكمين أو نزاهتهما إلا إذا استند إلى أدلة ثابتة، إذ يبقى الأصل هو سلامة موقفهما وحيادهما.

نص الاجتهاد

يفترض في الحكمين الحياد والنزاهة ولا يمكن الطعن بذلك إلا بناء على أدلة