لا يُسمع الادعاء بعدم حياد الحكمين أو نزاهتهما إلا إذا استند إلى أدلة ثابتة، إذ يبقى الأصل هو سلامة موقفهما وحيادهما.
يفترض في الحكمين الحياد والنزاهة ولا يمكن الطعن بذلك إلا بناء على أدلة