إذا ثبت التزام الزوج بالمسكن الشرعي للزوجة، وجب عليه تسليمه إليها وتمكينها منه، ولا يبرأ من هذا الالتزام بمجرد القول بتوفيره ما لم يتحقق التسليم الفعلي.
يلزم الزوج بتسليم الزوجة المسكن الشرعي