• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بمذكرة التبليغ أو الادعاء بتزويرها إلا بدعوى تزوير جزائية

الطعن في مذكرة التبليغ بزعم التزوير لا يُسمع إلا إذا أُقيمت بشأنها دعوى تزوير جزائية مستقلة، ولا يكفي الدفع العارض في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بمذكرة التبليغ والادعاء بتزويرها إلا بدعوى تزوير جزائية