الطعن في مذكرة التبليغ بزعم التزوير لا يُسمع إلا إذا أُقيمت بشأنها دعوى تزوير جزائية مستقلة، ولا يكفي الدفع العارض في الدعوى الأصلية.
لا يجوز الطعن بمذكرة التبليغ والادعاء بتزويرها إلا بدعوى تزوير جزائية