• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان المحضون من ضم ابنته إليه لا يترتب على إسقاط حقوقه المدنية بعد تجاوزها سن الحضانة

إسقاط الحقوق المدنية عن الأب لا يحول دون ضم ابنته إليه إذا كانت قد خرجت من سن الحضانة.

نص الاجتهاد

إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة