إسقاط الحقوق المدنية عن الأب لا يحول دون ضم ابنته إليه إذا كانت قد خرجت من سن الحضانة.
إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة