• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء عدتها

استحقاق النفقة الزوجية للزوجة يمتدّ حتى تاريخ انتهاء عدتها، فلا يسقط قبل ذلك.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء عدتها