• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بما استحقته الزوجة من المهر وفق تقرير الحكمين يعد من مقتضيات التفريق الذي طلبه الزوج ولا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم

إذا قضت المحكمة بالتفريق بناءً على تقرير الحكمين، جاز لها أن تحكم للزوجة بما استحقته من المهر بوصفه أثراً لازماً لهذا التفريق، ولو لم تطلبه الزوجة صراحةً، ولا يعد ذلك تجاوزاً لطلبات الخصوم.

نص الاجتهاد

الحكم بما استحقته الزوجة من المهر وفق تقرير المحكمين هو من مقتضيات الحكم بالتفريق الذي طلبه الزوج ولو لم تطلبه الزوجة أو تطلب التفريق ذلك لأن التفريق تم وفق تقرير الحكمين الذي صدقته المحكمة وفق ما استحقته الزوجة من المهر ولا يعتبر ذلك حكما بما لم يطلبه الخصم