إذا قضت المحكمة بالتفريق بناءً على تقرير الحكمين، جاز لها أن تحكم للزوجة بما استحقته من المهر بوصفه أثراً لازماً لهذا التفريق، ولو لم تطلبه الزوجة صراحةً، ولا يعد ذلك تجاوزاً لطلبات الخصوم.
الحكم بما استحقته الزوجة من المهر وفق تقرير المحكمين هو من مقتضيات الحكم بالتفريق الذي طلبه الزوج ولو لم تطلبه الزوجة أو تطلب التفريق ذلك لأن التفريق تم وفق تقرير الحكمين الذي صدقته المحكمة وفق ما استحقته الزوجة من المهر ولا يعتبر ذلك حكما بما لم يطلبه الخصم