يجوز للقاضي أن يلجأ إلى التحكيم في دعوى الطلاق متى تحقق من عدم ثبوت الطلاق، وأصرّت الزوجة على دعواها دون أن تتمكن من إثباتها بالبيّنة.
جنوح القاضي الى التحكيم بعد اصرار الزوجة على وقوع الطلاق وعدم امكانها من اثباته المناقشة: لما كان ظاهرا من اضبارة الدعوى ان القاضي توسع في التحقيق الطلقات المدعى بها ، فتبين له ان الطلاق غير واقع بين الزوجين، وانه بالرغم من ذلك وامام اصرار وكيل الزوجة على وقوع الطلاق كلفه بتحديد الموافقة التي يريد اثباتها بالشهود فلم يفعل . بل عاد واختار حكما من أهل موكلته . ولما كان جنوح القاضي الى التحكيم بعد هذه الاجراءات واقعا في محله