• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين

إذا كان تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من المسائل الموضوعية، فإن الفصل فيها يكون بحسب قناعة الحكمين المستخلصة من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين