إذا كان تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من المسائل الموضوعية، فإن الفصل فيها يكون بحسب قناعة الحكمين المستخلصة من وقائع الدعوى.
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين