• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر النفقة الزوجية حتى انتهاء عدة الزوجة

استحقاق النفقة الزوجية يمتد إلى غاية انتهاء عدة الزوجة، فإذا انتهت العدة انتهى موجب النفقة.

نص الاجتهاد

تستمر النفقة الزوجية حتى انتهاء عدة الزوجة