الحجز الاحتياطي يُتخذ إذا قامت قرينة أو احتمال على وجود الحق، ويكفي ذلك لاتخاذ التدبير ريثما تتثبت المحكمة من أساس الحق أثناء نظر الدعوى.
إن إلقاء الحجز الاحتياطي يتم بمجرد قيام احتمال لوجود الحق الذي تتثبت منه المحكمة خلال السير بالإجراءات