ثبوت أضرار أحد الزوجين بالآخر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً يجيز طلب التفريق القضائي.
إن لأحد الزوجين أن يطلب من القاضي التفريق إذا ادعى أضرار الطرف الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية