• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الزوجين طلب التفريق عند ثبوت الأضرار التي يتعذر معها دوام العشرة الزوجية

ثبوت أضرار أحد الزوجين بالآخر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً يجيز طلب التفريق القضائي.

نص الاجتهاد

إن لأحد الزوجين أن يطلب من القاضي التفريق إذا ادعى أضرار الطرف الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية