تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تراه مُنتجاً في الدعوى، ولا يجوز لمحكمة النقض معاقبتها على هذا الاختيار ما دام مبنياً على أسباب معقولة ومقبولة ثابتة في الملف.
تستقل محكمة الموضوع في اختيار الدليل لتبني عليه قناعتها دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة مقبولة في الملف