• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل الذي تبني عليه قناعتها متى كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً في الأوراق

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تراه مُنتجاً في الدعوى، ولا يجوز لمحكمة النقض معاقبتها على هذا الاختيار ما دام مبنياً على أسباب معقولة ومقبولة ثابتة في الملف.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع في اختيار الدليل لتبني عليه قناعتها دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة مقبولة في الملف