• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح العمالية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة العمالية

إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة عمالية، فإن الاختصاص النوعي ينعقد لمحكمة الصلح العمالية دون غيرها.

نص الاجتهاد

العلاقة العمالية من اختصاص محكمة الصلح العمالية