• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المحامي المعونة إذا أصابه حادث طارئ ترتب عليه عجز مالي ناشئ عن الإصابة

استحقاق المعونة للمحامي يقوم متى كان العجز المالي ناشئاً عن إصابةٍ سبّبها حادثٌ طارئ، ولا يُشترط غير ذلك متى ثبتت العلاقة السببية.

نص الاجتهاد

من حق المحامي الحصول على المعونة طالما أنه قد تعرض لحادث طارئ أوقعه بعجز مالي ناجم عن الإصابة