استحقاق المعونة للمحامي يقوم متى كان العجز المالي ناشئاً عن إصابةٍ سبّبها حادثٌ طارئ، ولا يُشترط غير ذلك متى ثبتت العلاقة السببية.
من حق المحامي الحصول على المعونة طالما أنه قد تعرض لحادث طارئ أوقعه بعجز مالي ناجم عن الإصابة