لا تنعقد مسؤولية المرفأ عن البضاعة إلا من تاريخ تنظيم ضبط الإدخال وتسليمها فعلياً إلى المستودعات المحكمة.
مسؤولية المرفأ لا تبدأ إلا بعد أن ينظم ضبط الإدخال وتسليم البضاعة إلى أبنية المستودعات