• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الحكمان من بيان أسباب الشقاق صونًا للأسرار العائلية وكرامة الأسرة

لا يُلزم الحكمان ببيان أسباب الشقاق في دعاوى التفريق للشقاق إذا كان الإفصاح عنها يمسّ الأسرار العائلية وكرامة الأسرة.

نص الاجتهاد

الحكمان معفيان من بيان أسباب الشقاق حفاظا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة