لا يُلزم الحكمان ببيان أسباب الشقاق في دعاوى التفريق للشقاق إذا كان الإفصاح عنها يمسّ الأسرار العائلية وكرامة الأسرة.
الحكمان معفيان من بيان أسباب الشقاق حفاظا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة