تسري مدة تقادم خمسية على الحقوق التي تدعيها الجمارك تجاه الأفراد إذا تعلقت برسوم أو غرامات لم تُدفع ولم تُحصَّل نتيجة خطأ من الإدارة.
مدة التقادم لانقضاء الحقوق التي تدعيها الجمارك تجاه الأفراد خمس سنوات في كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات التي لم يجر دفعها وتحصيلها بسبب خطأ من الإدارة.