• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التقادم لانقضاء الحقوق التي تدعيها الجمارك تجاه الأفراد خمس سنوات في كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات التي لم يجر دفعها وتحصيلها بسبب خطأ

تسري مدة تقادم خمسية على الحقوق التي تدعيها الجمارك تجاه الأفراد إذا تعلقت برسوم أو غرامات لم تُدفع ولم تُحصَّل نتيجة خطأ من الإدارة.

نص الاجتهاد

مدة التقادم لانقضاء الحقوق التي تدعيها الجمارك تجاه الأفراد خمس سنوات في كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات التي لم يجر دفعها وتحصيلها بسبب خطأ من الإدارة.