• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدر نفقة الولد بقدر الكفاية على أن يراعى في تقديرها دخل الملزم بها

الأصل في نفقة الولد أن تُقدَّر بقدر الكفاية، ويجب أن تتناسب مع دخل من أُلزم بها عند تحديد مقدارها.

نص الاجتهاد

تقدر نفقة الولد بنفقة الكفاية كنفقة الأقارب إلا أن تقديرها أم موضوعي يتعين أن يتناسب مع دخل المطلوب منه النفقة