الأصل في نفقة الولد أن تُقدَّر بقدر الكفاية، ويجب أن تتناسب مع دخل من أُلزم بها عند تحديد مقدارها.
تقدر نفقة الولد بنفقة الكفاية كنفقة الأقارب إلا أن تقديرها أم موضوعي يتعين أن يتناسب مع دخل المطلوب منه النفقة