إذا أُثيرت دعوى المتابعة في مواجهة دعوى النفقة الزوجية، فإنها تشكّل دفعاً مؤثراً في أصل استحقاق النفقة ويجب بحثها قبل أو عند الفصل في طلب النفقة.
دعوى المتابعة دفع لدعوى النفقة الزوجية