لا يثبت أو ينتفي المرض النفسي أو العقلي أو العصبي، ولا حالة الجنون أو العته، إلا بخبرة فنية يباشرها مختصون في الأمراض النفسية والعصبية.
إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية