• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية لا يكون إلا بخبرة فنية من اختصاصيين

لا يثبت أو ينتفي المرض النفسي أو العقلي أو العصبي، ولا حالة الجنون أو العته، إلا بخبرة فنية يباشرها مختصون في الأمراض النفسية والعصبية.

نص الاجتهاد

إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية