• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تقرير الحكمين من السندات الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

ما يثبت في تقرير الحكمين يكتسب صفة السند الرسمي، فلا يُجحد ولا يُدفع بعدم الصحة إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بادعاء التزوير