ما يثبت في تقرير الحكمين يكتسب صفة السند الرسمي، فلا يُجحد ولا يُدفع بعدم الصحة إلا بالطعن بالتزوير.
يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بادعاء التزوير