• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية واجبة للزوجة مهما كانت يسار الزوج أو إعساره

نفقة الكفاية للزوجة من الالتزامات الواجبة التي تثبت للزوجة بغضّ النظر عن حالة الزوج المادية، ولا يرفع الإعسار أصل الوجوب.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حالة الزوج المادية