نفقة الكفاية للزوجة من الالتزامات الواجبة التي تثبت للزوجة بغضّ النظر عن حالة الزوج المادية، ولا يرفع الإعسار أصل الوجوب.
نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حالة الزوج المادية