تقسيط المهر من المسائل التقديرية التي يختص بها قاضي الموضوع، فيقدّره وفق ظروف كل دعوى دون إلزامه بقاعدة جامدة.
أمر تقسيط المهر يعود لمحكمة الموضوع وهو أمر تقديري