• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة الزوجية إذا لم تطلب المتابعة وكان معجل مهرها في ذمة الزوج

استحقاق النفقة الزوجية يثبت للزوجة إذا لم تطلب المتابعة وكانت ذمة الزوج مشغولة بمعجّل المهر، لأن ذلك يمنع اعتبارها ناشزاً أو ساقطة الحق في النفقة بمجرد ذلك.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة الزوجية بسبب عدم طلبها للمتابعة وبسبب انشغال ذمة زوجها بمعجل المهر