إحلاف الخصم باليمين الحاسمة يُسقط حقه في الاستناد إلى غيرها من البينات لإثبات الواقعة نفسها، لأنها طريق إثبات حاسم يغلّب على ما سواه عند استعماله في نطاقه الصحيح.
اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من البينات