الأسباب المخففة التقديرية لا تلتزم المحكمة بمنحها لمجرد إسقاط الحق الشخصي، ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويبقى تقديرها مرتبطاً بظروف الدعوى.
منح الأسباب المخففة متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف القضية وإسقاط الحق الشخصي ليس ملزماً للمحكمة لمنح الأسباب المخففة المناقشة: إن المادة 156 من قانون العقوبات المعدلة بالرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 28/9/1953 لم تنص على اعتبار إسقاط المدعي الشخصي حقه من الأسباب المخففة التقديرية الواجب على المحكمة الأخذ بها وهي ليست ملزمة بمراعاة أسباب التخفيف التي ترك لها القانون حق تقديرها حسب ما تراه من ظروف القضية وملابستها.