• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية واجبة للزوجة ولا يسقط وجوبها بإعسار الزوج

نفقة الكفاية حقّ واجب للزوجة لا ينتفي بإعسار الزوج، لأن الوجوب ثابت بذاته ولو كان الزوج معسراً.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حالة الزوج من العسر