نفقة الكفاية حقّ واجب للزوجة لا ينتفي بإعسار الزوج، لأن الوجوب ثابت بذاته ولو كان الزوج معسراً.
نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حالة الزوج من العسر