يجوز إثبات الزواج بالشهادة على السماع، ولا يُشترط لحجيتها حضور الشهود مجلس العقد أو علمهم بمقدار المهر، لأن تسمية المهر ليست ركناً لازماً في صحة الزواج.
إن الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد أو أن يعرفوا مقدار المهر لأن تسمية المهر ليس شرطا في صحة الزواج كما هو عليه في الفقه والاجتهاد