• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالتزوير لا يوقف السير بالدعوى الأصلية إلا إذا كان منتجاً وجائزاً

الادعاء بالتزوير لا يوقف الخصومة ولا يوجب التحقيق به تلقائياً، وإنما يتوقف ذلك على تقدير المحكمة لكونه منتجاً وجائزاً ومؤثراً في الفصل في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء بالتزوير أمام المحكمة لا يلزمها بإجراء التحقيق إلا إذا رأت أن الادعاء منتج وجائز فيكون قرارها عندئذ موقفا السير بالدعوى الأصلية