الادعاء بالتزوير لا يوقف الخصومة ولا يوجب التحقيق به تلقائياً، وإنما يتوقف ذلك على تقدير المحكمة لكونه منتجاً وجائزاً ومؤثراً في الفصل في الدعوى الأصلية.
إن مجرد الادعاء بالتزوير أمام المحكمة لا يلزمها بإجراء التحقيق إلا إذا رأت أن الادعاء منتج وجائز فيكون قرارها عندئذ موقفا السير بالدعوى الأصلية