تجديد الدعوى المشطوبة لا يقتصر على المدعي، بل يثبت للمدعى عليه متى توافرت له مصلحة قانونية في إعادة السير بها.
يملك المدعى عليه تجديد دعوى المدعي المشطوبة تأسيسا على قيام مصلحة له بذلك