• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه تجديد الدعوى المشطوبة متى قام له فيها مصلحة

تجديد الدعوى المشطوبة لا يقتصر على المدعي، بل يثبت للمدعى عليه متى توافرت له مصلحة قانونية في إعادة السير بها.

نص الاجتهاد

يملك المدعى عليه تجديد دعوى المدعي المشطوبة تأسيسا على قيام مصلحة له بذلك