كل نزاع يدّعي فيه أحد الزوجين ملكيته لأشياء تحت يد الزوج الآخر يُعدّ منازعة مدنية بحتة، ويكون الفصل فيها من اختصاص القضاء المدني حصراً.
إن ما يدعيه الزوج من ملكية أشياء تحت يد زوجته يعتبر نزاعا مدنيا صرفا والبحث فيه يعود للقضاء المدني دون سواه