• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق لا يحوز حجية أمام الدعوى المدنية لأنه إجراء مؤقت يقتصر أثره على الجانب الجزائي

القرارات الجزائية المؤقتة الصادرة في مرحلة التحقيق، ومنها قرار منع المحاكمة، لا تكون حجّةً على القضاء المدني ولا تقيد نظره في المسؤولية أو التعويض ما دامت صادرة في نطاق جزائي بحت.

نص الاجتهاد

ليس للقرار الذي يتخذه قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أي تأثير في الدعوى المدنية لأنه قرار مؤقت يجوز التخلي عنه عند ظهور دليل جديد وإن قضاء التحقيق لا ينظر إلا من الناحية الجزائية