القرارات الجزائية المؤقتة الصادرة في مرحلة التحقيق، ومنها قرار منع المحاكمة، لا تكون حجّةً على القضاء المدني ولا تقيد نظره في المسؤولية أو التعويض ما دامت صادرة في نطاق جزائي بحت.
ليس للقرار الذي يتخذه قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أي تأثير في الدعوى المدنية لأنه قرار مؤقت يجوز التخلي عنه عند ظهور دليل جديد وإن قضاء التحقيق لا ينظر إلا من الناحية الجزائية