إذا أمكن حمل التعهّد على معنى منتج لأثره وجب إعماله وعدم إهماله، لأن تفسير الكلام بما يحقق مقصوده أولى من طرحه بلا أثر.
إعمال الكلام أولى من إهماله فلا بد من إعمال ما تعهد به المرء