• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب حمل تعهد المرء على ما يحقق أثره ولا يجوز إهماله

إذا أمكن حمل التعهّد على معنى منتج لأثره وجب إعماله وعدم إهماله، لأن تفسير الكلام بما يحقق مقصوده أولى من طرحه بلا أثر.

نص الاجتهاد

إعمال الكلام أولى من إهماله فلا بد من إعمال ما تعهد به المرء