الأصل أن ضبوط الشرطة صحيحة ومعتبرة إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيها بدليلٍ يناقضها.
إن ما يرد في ضبوط الشرطة يعتبر صحيحا حتى ثبزت العكس وعليه الاجتهاد