تتمتع قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بحجية قانونية خاصة تعلو على غيرها من الاجتهادات، وتُعامل في مرتبتها كقاعدة واجبة الاعتبار عند الفصل في النزاع.
تعتبر الهيئة العامة لمحكمة النقض أعلى مرجع قضائي وقرارتها لها حجية قانونية تنزل بمنزلة النص