إذا اتُّفق على عدم وجوب الإعذار، فإن التأخر عن تنفيذ الالتزام في ميعاده يكفي لقيام التقصير في جانب المدين. كما أن الإنذار لا يمنح أجلاً جديداً للتنفيذ، وإنما يتيح للمدين المبادرة إلى الوفاء فوراً، ولا يحكم بالتعويض ما لم يثبت الضرر.
الإعفاء من ضرورة توجيه الإعذار يجوز الاتفاق عليه بين المتعاقدين، ومجرد التأخير عن الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد يجعل المدين مقصراً وإن توجيه الإنذار لا يفيد منح المدين أجلاً جديداً لتنفيذ التزامه وإنما يعتبر حقاً للمدين للمبادرة بالتنفيذ الفوري لا يكون التعويض مستحقاً إذا كان الدائن لم يلحقه ضرر من جراء تأخير المدين بالوفاء بالتزامه.