• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تاريخ السند بالبينة لأنه لا يخالف المكتوب فيه

إثبات تاريخ السند لا يُعدّ إثباتاً على خلاف ما ورد في الكتابة، ولذلك يجوز إثباته بالشهادة.

نص الاجتهاد

إن إثبات تاريخ السند ليس مما يخالف المكتوب فيه لذلك يجوز إثباته بالشهادة