إثبات تاريخ السند لا يُعدّ إثباتاً على خلاف ما ورد في الكتابة، ولذلك يجوز إثباته بالشهادة.
إن إثبات تاريخ السند ليس مما يخالف المكتوب فيه لذلك يجوز إثباته بالشهادة