الإبراء من النفقة لا ينصرف إلا إلى الديون السابقة عليه، ولا يسري على النفقة المستقبلية لأنها حق متجدد يستجد بمرور الزمن.
النفقة من الحقوق المتجددة وإن الإبراء لا يشمل سوى النفقة التي سبقت الإبراء