يشترط لقبول الإثبات بالشهادة اكتمال النصاب الشرعي المعتبر، وهو رجلان أو رجل وامرأتان، وإلا استُبعدت الشهادة ورُدّ الطلب أو ما بُني عليها من ادعاء.
من المقرر قانونا وشرعا وفقها أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وإمرأتان فإذا لم يتحقق ذلك فإن مصير ما يراد إثباته يكون الرد أو الهدر