الأصل أن الحكم القضائي لا يصح أن يقوم على بينة ناقصة، وإنما يجب أن يُؤسَّس على دليل مكتمل مؤيد للحق المتنازع فيه ومساند له بما يكفي لإظهار وجه الصواب.
البينة الناقصة لا تصلح أن تكون أساسا للحكم,الحكم الصحيح هو الذي يقوم على دليل يدعمه ويؤيده وحجة شرعية وقانونية تضفي عليه الجلال وتجعله جديرا بإظهار الحق المتنازع فيه