لا يُعتدّ بالدليل المجهول ولا يُبنى عليه حكم قضائي، لأن الغموض والجهالة في الدليل يحرمانه من صلاحية الاحتجاج والإثبات.
الجهالة في الدليل تمنع الحكم بموجبه